الافطار
* تعجيل الفطر: من سنة النبي صلى الله عليه وسلّم وفيه مخالفة اليهود والنصارى، فإنهم يؤخرون، وتأخيرهم له أمد، وهو ظهور النجم، قال صلى الله عليه وسلّم " لا يزال الناي بخير ما عجّلوا الفطر "( متفق عليه )، وقال صلى الله عليه وسلّم:" لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم " ( صحيح ابن حبان )
* الفطر قبل صلاة المغرب: عن أنس رضي الله عنه قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلّم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء " ( صحيح أبي داود)
* ماذا يقول عند الإفطار ؟ قال صلى الله عليه وسلّم:" للصائم عند فطره دعوة لا ترد " (صحيح ابن ماجه ) . وكان يدعو صلى الله عليه وسلّم عند إفطاره:" ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله " ( صحيح أبي داود ) .
ما يجب على الصائم تركه
قول الزور: قال صلى الله عليه وسلّم " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه " ( رواه البخاري ) .
اللغو والرفث: قال صلى الله عليه وسلّم " ليس الصيام من الأكل والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم " ( صحيح ابن خزيمة ).
ما يباح للصائم
المضمضة والاستنشاق: كان صلى الله عليه وسلّم يتمضمض ويستنشق وهو صائم، لكنه منع الصائم من المبالغة فيهما، قال صلى الله عليه وسلّم " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً " ( صحيح أبي داوود )
مفسدات الصوم
* الأكل والشراب متعمداً: أما إذا فعل ذلك ناسياً أو مخطئاً أو مكرهاً فلا شئ عليه إن شاء الله . قال صلى الله عليه وسلّم " إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه " ( متفق عليه )
* تعمد القئ: وهو إخراج ما في المعدة عن طريق الفم لقوله صلى الله عليه وسلّم " من ذرعه القئ فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض " ( متفق عليه ) فإذا كان متعمداً فعليه القضاء..أما إن لم يكن فليس عليه شيء بإذنه تعالى
* حقن الدم: مثل أن يحصل للصائم نزيف فيحقن به دمه تعويضاً عما نزفه من الدم.
القضاء
يستحب المبادرة إلى القضاء وعدم التأخير، ولا يجب التتابع في القضاء. أجمع أهل العلم أن من مات وعليه صلوات فاتته فلا يقضي عنه، وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عن أحد في حياته، بل يطعم عن كل يوم مسكيناً .. ولكن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، لقوله صلى الله عليه وسلّم " من مات وعليه صوم صام عنه وليه " ( متفق عليه )
الصوم مع ترك الصلاة :
من صام وترك الصلاة فقد ترك الركن الأهم من أركان الإسلام بعد التوحيد، ولا يفيده صومه شيئاً ما دام تاركاً للصلاة، لأن الصلاة عماد الدين الذي يقوم عليه، وتارك الصلاة محكوم بكفره، والكافر لا يقبل منه عمل لقوله صلى الله عليه وسلّم " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر " ( صحيح رواه الإمام أحمد )
قيام الليل
( التراويح )
لقد سن الرسول صلى الله عليه وسلّم قيام رمضان بصلاة التراويح وعدد ركعاتها ثمان ركعات دون الوتر، لحديث عائشة رضي الله عنها:" ما كان النبي صلى الله عليه وسلّم يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشر ركعة "(متفق عليه ) .
ولما أحيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه السنة جمع إحدى عشر ركعة، وصلوا في زمانه ثلاثة وعشرين كما في صلاة الحرمين الشريفين، وهو قول الأئمة الثلاثة وغيرهم .
زكاة الفطر
وهي فرض لحديث ابن عمر رضي الله عنه:" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم زكاة الفطر من رمضان على الناس " ( متفق عليه )، وتجب زكاة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد من قوت يومه وليلته وقوت عياله، ولأفضل فيها الأنفع للفقراء .
ووقت إخراجها: يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز قبله بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد .
و لا تنسوا الردود ... و سامحوني على القصور